للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الرابعة: حكم عظم الميتة.]

المقصود بالمسألة: حكم عظم الميتة من حيث الطهارة والنجاسة.

اختيار القاضي:

اختار -رحمه الله -نجاسة عظم الميتة موافقاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال في المسألة.

فقال رحمه الله: (وعظم الميتة نجس) (١).

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على طهارة عظام ما لا ينجس بالموت كالسمك (٢)،وإنما اختلفوا في عظام الميتة إذا كانت مما ينجس بالموت كبهيمة الأنعام.

سبب الخلاف:

السبب هو اختلافهم فيما ينطلق عليه اسم الحياة من أفعال الأعضاء، فمن رأى أن النمو والتغذي هو من أفعال الحياة قال: إن العظام إذا فقدت النمو والتغذي فهي ميتة، ومن رأى أنه لا ينطلق اسم الحياة إلا على الحس قال: العظام ليست بميتة؛ لأنها لا حس لها (٣).


(١) انظر: الجامع الصغير (ص ٣٠).
(٢) انظر: المغني (١/ ١٠٠)، الشرح الكبير (١/ ٢٨).
(٣) انظر: بداية المجتهد (١/ ٨٥).

<<  <   >  >>