للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (١).

وجه الدلالة:

أنها عامة في تحريم الميتة واللبن والإنفحة جزء من الميتة فكانت محرمة (٢).

ونوقش:

بأنه إنما نجست الميتة بالموت أو احتباس الرطوبات والدماء، واللبن منفصل من قبل الموت ومن بعده، فلا يدخل في عموم التحريم كالشعر والصوف (٣).

الدليل الثاني: أنه مائع في وعاء نجس، فكان نجسا، كما لو حلب في وعاء نجس (٤).

ونوقش:

بعدم التسليم بأن المائع ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، بل الراجح أن المائعات لا تنجس إلا بالتغير (٥).

الدليل الثالث: أنه لو أصاب الميتة بعد فصله عنها لكان نجساً، فكذلك قبل فصله (٦).

ونوقش:

بأن الملاقاة في الباطن لا حكم لها (٧)، ولهذا يجوز حمل الصبي مع مافي بطنه (٨).

الترجيح:

الراجح والله أعلم هو القول الثاني، فيحرم لبن الميتة وإنفحتها، لعموم الآية، إلا ماستثناه الدليل من طهارة جلدها بعد الدبغ؛ فيبقى سائر أجزائها على عموم التحريم ولهذا لما قيل لابن عمر - رضي الله عنه -: إنا نخاف أن يجبن الجبن بإنفحة الميتة، قال: (ما علمت أنه ميتة فلا تأكله) (٩).


(١) سورة المائدة، الآية (٣).
(٢) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٢٢٠).
(٣) انظر: مجمع الأنهر (١/ ٦٤)،حاشية الطحطاوي (١/ ١٦٩).
(٤) انظر: الجامع لأحكام القرآن (١٠/ ١٢٦) المبسوط (٢٤/ ٢٧)،المغني (١/ ٥٥).
(٥) انظر: شرح العمدة (١/ ١٣٠)، مجموع الفتاوى (٢١/ ١٠٤).
(٦) انظر: المغني (١/ ٥٥).
(٧) انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ١٠٤).
(٨) انظر: المجموع (١/ ٢٤٤).
(٩) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (٤/ ٥٤١) برقم ٨٧٩٢.

<<  <   >  >>