للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الأولى: حكم اليسير من الفضة في الإناء لغير حاجة (١).

اختيار القاضي:

اختار -رحمه الله -جواز اليسير من الفضة في الإناء لغير حاجة، مخالفاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي.

قال المرداوي رحمه الله (لا تباح اليسيرة-أي من الفضة- لزينة في الأظهر، وقيل: لا يحرم، اختاره جماعة من الأصحاب ... منهم القاضي) (٢).

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على تحريم الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة للرجال والنساء على حد سواء (٣) واختلفوا في حكم استعمال اليسير من الفضة في الإناء لغير حاجة.


(١) (الحاجة) هي أن يتعلق بها غرض غير الزينة انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (١/ ٢٩).
(٢) انظر: الإنصاف (١/ ٨٢).
(٣) انظر: حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٤٤)،وشرح الدسوقي (١/ ٦٤)، شرح النووي (١٤/ ٢٧)،والمجموع (١/ ٢٥٠)، والمغني لابن قدامة (١/ ٧٥) والمنتقى (٧/ ٢٣٥).

<<  <   >  >>