للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجوز اليسير من الفضة ولو كان لغير حاجة.

وبه قال: الحنفية (١)،وهو وجه في مذهب الإمام أحمد (٢)، اختاره القاضي كما تقدم.

القول الثاني: لا يجوز اليسير من الفضة لغير حاجة.

وبه قال: المالكية (٣)، والحنابلة (٤).

القول الثالث: يكره اليسير من الفضة لغير حاجة.

وهو أصح الأوجه عند الشافعية (٥).


(١) انظر: البحر الرائق (١/ ٢١٢)،حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٤٤)،فتح القدير (٤/ ٧٩)،الفتاوى الهندية (٥/ ٣٣٤).
(٢) انظر: الإنصاف (١/ ٨٣).
(٣) انظر: التمهيد (١٦/ ١١١،١٠٨)،الفواكه الدواني (٢/ ٣١٩،٣٠٩)،مواهب الجليل (١/ ١٢٩).
(٤) انظر: المبدع (١/ ٦٧)، الإنصاف (١/ ٨٢)،كشاف القناع (١/ ٥٢)،دقائق أولى النهى (١/ ٢٩).
(٥) انظر: البيان (١/ ٨٦)،روضة الطالبين (١/ ٤٥)،المهذب (١/ ٣٠)،المجموع (١/ ٢٥٤).

<<  <   >  >>