للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الثانية: جلد الميتة المدبوغ.]

المقصود بالمسألة:

هل يطهر جلد الميتة بالدباغ (١) أو لا يطهر؟

اختيار القاضي:

اختار القاضي رحمه الله، أن جلد الميتة لا يطهر ولو دبغ، موافقاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال.

فقال رحمه الله: (جلود الميتة لا تطهر بالدباغ) (٢).

تحرير محل النزاع:

أجمع أهل العلم على إباحة جلد الحيوان المذكى إذا كان مأكول اللحم (٣)، واختلفوا في حكم جلد الميتة بعد دبغه، هل يطهر بذلك أو لا؟

سبب الخلاف:

سببه اختلافهم في التوفيق بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض في المسألة، وتنازعهم في معنى الإهاب لغة، وهل الدباغ كالحياة أو كالذكاة (٤)، كما سيأتي.


(١) الدباغ: مصدر دبغ الإهاب يدبغه دبغاً، ودباغةً، ويطلق على مايدبغ به من قرظ ونحوه. انظر: لسان العرب (٨/ ٤٢٤).
(٢) انظر: الجامع الصغير (ص ٣٠).
(٣) انظر: مراتب الإجماع (ص ٢٣)، روضة الطالبين (١/ ٤١)،المجموع (١/ ٢١٧)،المغني (١/ ٨٩).
(٤) انظر: الأوسط (٢/ ٢٦٥)، شرح معاني الآثار (١/ ٤٧١)، المغني (١/ ٩١)،اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية للحارثي (١/ ٢١٤).

<<  <   >  >>