للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الرابعة عشرة: حكم من وجد من الماء بعض ما يكفيه.]

اختيار القاضي:

اختار -رحمه الله -أن من وجد من الماء بعض ما يكفيه أنه يستعمله ثم يتيمم، موافقاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.

فقال رحمه الله: (وإذا كان معه ماء لا يكفيه لجميع بدنه استعمله وتيمم) (١).

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على مشروعية التيمم عند فقد الماء (٢)، واختلفوا فيمن وجد من الماء بعض ما يكفيه هل يستعمله ثم يتيمم أم يتركه ويكتفي بالتيمم فقط؟

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه يكفيه التيمم، ولا يلزمه استعمال الماء.

وهو مذهب الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، وقول للشافعية (٥).

القول الثاني: أنه يجب عليه استعمال الماء ثم يتيمم للباقي.

وهو الأصح عند الشافعية (٦)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٧).


(١) انظر: الجامع الصغير (ص ٢٩).
(٢) انظر: المحلى (١/ ٣٦٨)،الاستذكار (١/ ٣٠٣)،الإفصاح (١/ ٤٣).
(٣) انظر: المبسوط (١/ ١١٣)،المحيط البرهاني (١/ ١٦١)،البناية شرح الهداية (١/ ٥٤٩).
(٤) انظر: الذخيرة (١/ ٣٢٦)،مواهب الجليل (١/ ٣٣٢)،حاشية الصاوي (١/ ١٧٩).
(٥) انظر: الحاوي (١/ ٢٢٣)،التنبيه (١/ ٢١)،المهذب (١/ ٧٠).
(٦) انظر: فتح العزيز (٢/ ٢٢٤)،المجموع (٢/ ٢٦٨)،مغني المحتاج (١/ ١٣٢).
(٧) انظر: الفروع (١/ ٢٨٩)،شرح الزركشي (١/ ٣٣٣)،الإقناع (١/ ٥٣)،حاشية الروض المربع (١/ ٣١٠).

<<  <   >  >>