للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} ثم قال تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} (١).

وجه الدلالة:

أن الله سبحانه وتعالى أراد بالماء في قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} ... هو الماء الكافي للأعضاء الذي أمر بغسلها في أول الآية (٢).

نوقش:

بأنه لم يأت للماء ذكر في أول الآية حتى نحمل آخر الآية عليه (٣).

وأجيب عنه:

بأن مطلق الماء ينصرف إلى المتعارف عليه، والمتعارف عليه من الماء في باب الوضوء والغسل هو الماء الذي يكفي للاستعمال (٤).

الدليل الثاني: حديث أبي ذر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته) (٥).

وجه الدلالة:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (فليمسه بشرته) ولم يقل: فليمسه بعض بشرته فدل ذلك على أن من وجد ما يكفي بعض بشرته لم يستعمله ويتيمم (٦).

الدليل الثالث: من النظر والتعليل قالوا: بأن هذا الماء لا يطهره فلم يلزمه استعماله (٧).


(١) المائدة:٦.
(٢) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٢٢).
(٣) انظر: الانتصار (١/ ٤٠٩).
(٤) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٥١).
(٥) تقدم تخريجه.
(٦) انظر: عيون الأدلة (ص ٩٦٩).
(٧) انظر: الشرح الكبير (١/ ٢٤٨).

<<  <   >  >>