للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الخامسة عشرة: إذا اجتمع حي وميت، ولا يكفي الماء إلا لواحد فمن يأخذه؟]

المقصود بالمسألة:

إذا اجتمع في السفر ميت، وجنب، وعندهما ماء لا يكفي إلا لأحدهم فمن الأولى به؟

اختيار القاضي:

اختار القاضي-رحمه الله- أن الأولى بالماء والحالة هذه هو الميت، موافقاً في اختياره مذهب الحنابلة كما سيأتي.

فقال رحمه الله: (مسألة: واختلفت إذا اجتمع في السفر جنب وميت ومعه ما يكفي لأحدهما أيهما يقدم على روايتين ... ، الثانية: يقدم الميت، وهو أصح، لأن الغسل خاتمة عمله.) (١)

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أنه إذا كان الماء لأحدهم فهو أولى به، واختلفوا فيما إذا كان الماء مباحاً لهما على السواء، وازدحموا وتشاحوا فيه فمن يقدم (٢)؟

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في المسألة على قولين:

القول الأول: يقدم الحي في استعمال الماء على الميت.

وبه قال: الحنفية (٣) والمالكية (٤)، وهي رواية عن الإمام أحمد (٥).

القول الثاني: يقدم الميت في استعمال الماء على الحي.

وبه قال الشافعية (٦) والحنابلة (٧)، وهو اختيار القاضي كما تقدم.


(١) انظر: المسائل الفقهية من الروايتين والوجهين (١/ ٩٤).
(٢) انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ١٦٩)،شرح الخرشي (١/ ٢٠٠،١٩٩)،المهذب (١/ ٧١) والمجموع (٢/ ٢٧٣)،المغني (١/ ٢٧٧)، قواعد ابن رجب ص ٣٧٨،الإنصاف (١/ ٣٠٧)، الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٩/ ٤٢٤).
(٣) انظر: البناية (١/ ٥٢٠)،البحر الرائق (١/ ١٥١)،حاشية ابن عابدين (١/ ١٦٩).
(٤) انظر: التاج والإكليل (١/ ٥٢٧)،شرح الخرشي (١/ ٢٠٠،١٩٩)، الشرح الكبير للدردير (١/ ١٦٢).
(٥) انظر: المسائل الفقهية من الروايتين والوجهين (١/ ٩٤).
(٦) انظر: المهذب (١/ ٧١)،البيان (١/ ٣٠٠)، روضة الطالبين (١/ ١٠١)، والمجموع (٢/ ٢٧٣).
(٧) انظر: المغني (١/ ٢٧٧)،الشرح الكبير (١/ ٢٨٠)، الإنصاف (١/ ٣٠٧)،شرح المنتهى للبهوتي (١/ ١٠١).

<<  <   >  >>