للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الثانية: حكم التسمية في التيمم.]

اختيار القاضي:

اختار القاضي -رحمه الله -أن التسمية عند ابتداء التيمم واجبة على الذاكر وتسقط سهواً، موافقاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.

قال المرداوي رحمه الله: (التسمية واجبة في أصح الروايتين، في طهارة الحدث كلها: الوضوء، والغسل، والتيمم اختارها ... القاضي) (١).

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن التسمية عند ابتداء التيمم سنة.

وبه قال: الحنفية (٢)،والمالكية (٣) وهي عندهم من الفضائل لا السنن، والشافعية (٤)، ورواية عن الإمام أحمد (٥).

القول الثاني: أن التسمية عند ابتداء التيمم واجبة على الذاكر دون الناسي.

وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٦)، وهو ما اختاره القاضي أبو يعلى كما تقدم.


(١) انظر: الإنصاف (١/ ١٢٩،١٢٨).
(٢) انظر: البحرالرائق (١/ ٢٥٥)،الدر المختار (١/ ٣٥٠).
(٣) انظر: التاج والإكليل (١/ ٥٢٢)،الشرح الكبير (١/ ٢٦٠).
(٤) انظر: اللباب (١/ ٧٤)،المجموع (٢/ ٢٣٣).
(٥) انظر: المستوعب (١/ ٣٠١)،الفروع وتصحيحه (١/ ٢٩٩).
(٦) انظر: الإنصاف (١/ ١٢٩،١٢٨)، كشاف القناع (١/ ٤٢١).

<<  <   >  >>