للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التمهيد: في تعريف التيمم لغةً، واصطلاحاً.

التيمم لغةً: أصله القصد والتوخي والتعمد، يقال يممه أي قصده (١).

واصطلاحاً: عند الحنفية: القصد إلى الصعيد الطاهر، للتطهير (٢).

وعند المالكية: عبادة حكمية، تستباح بها الصلاة (٣).

وعند الشافعية: إيصال التراب إلى الوجه، واليدين بدلاً عن الوضوء، و الغسل، أو عضو منهما بشرائط مخصوصة (٤).

وعند الحنابلة: استعمال تراب مخصوص، لمسح الوجه، واليدين، على وجه مخصوص (٥).

ولعل التعريف المختار القول بأن التيمم هو: التعبد لله عز وجل باستعمال الصعيد الطيب، بشرائط مخصوصة لمسح الوجه، واليدين، على صفة مخصوصة.

وذلك لأنه جامع، مانع.

وفيما يلي شرح التعريف:

قوله: التعبد لله: للتنبيه على النية.

وقوله: استعمال الصعيد الطيب: وهو كل ما تصاعد على وجه الأرض منها.

وقوله: بشرائط مخصوصة: وهي الشروط المبيحة للتيمم.

وقوله: على صفة مخصوصة: أي صفة التيمم التي ورد الشرع بها.


(١) انظر: مختار الصحاح (ص ٦٥٦)،والمصباح المنير (ص ٤٠٥).
(٢) انظر: المبسوط (١/ ١٠٦).
(٣) انظر: حاشية العدوي (١/ ٢٧٨).
(٤) انظر: نهاية المحتاج (١/ ٢٦٣).
(٥) انظر: شرح منتهي الإرادات (١/ ٨٩).

<<  <   >  >>