للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الثانية: حكم اشتراط إمكان المشي بالخف.]

اختيار القاضي:

اختار رحمه الله، أن إمكان المشي بالخف شرط لجواز المسح عليه، موافقاً في اختياره مذهب الحنابلة، كما سيأتي.

قال المرداوي رحمه الله: (ذكر المصنف هنا لجواز المسح شرطين ... ومنها إمكان المشي فيه مطلقا على الصحيح من المذهب اختاره القاضي) (١).

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يشترط لجواز المسح على الخف إمكان متابعة المشي فيه.

وهو مذهب الحنفية (٢)،والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

القول الثاني: أن إمكان المشي فيهما ليس بشرط لجواز المسح.

وهو وجه عند الشافعية (٦)،ووجه عند الحنابلة (٧).


(١) انظر: الإنصاف (١/ ١٨١،١٨٠).
(٢) انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٢٦٣)،تبين الحقائق (١/ ٥٢)،مراقي الفلاح (ص ٥٣).
(٣) انظر: حاشية الخرشي (١/ ١٨٠،١٧٩)،مواهب الجليل (١/ ٣٢٠)،حاشية الدسوقي (١/ ١٤٣).
(٤) انظر: المجموع (١/ ٥٢٢)،روضة الطالبين (١/ ١٢٦)،مغني المحتاج (١/ ٦٦).
(٥) انظر: شرح العمدة (١/ ٥٢٠)، الإنصاف (١/ ١٨١)،كشاف القناع (١/ ١١٦)،المبدع (١/ ١٤٥).
(٦) انظر: المجموع (١/ ٥٠١).
(٧) انظر: المبدع (١/ ١٢٢).

<<  <   >  >>