للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة السابعة: بطلان الطهارة بخلع الخفين.]

اختار القاضي:

اختار -رحمه الله- بطلان الطهارة بخلع الخفين، و يجب عليه أن يستأنف الوضوء، موافقاً للمشهور عند الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال.

فقال: -رحمه الله - (مسألة: واختلفت إذا مسح عليهما ثم نزعهما في أثناء المدة أو بعد انتهائها هل يستأنف الوضوء أم يجزيه غسل رجليه؟ فنقل الجماعة صالح وحنبل وأبو داود ويوسف بن موسى يستأنف الوضوء، وهو أصح) (١).

تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على صحة طهارة من نزع خفيه قبل أن يمسحها أو يحدث (٢)، وعلى بطلان طهارة من نزعهما وهو على حدث سواءً ابتدأ المسح عليهما أو لم يبتدئه (٣)، واختلفوا في من خلعهما قبل انقضاء مدة المسح، وهو لا يزال على طهارة مسح فيها قبل الخلع.


(١) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٩٧).
(٢) انظر: المجموع (١/ ٥٢٥, ٥٢٦).
(٣) انظر: المحلى (٢/ ١٠٣, ١٠٥) , بدائع الصنائع (١/ ١٢) , المغني (١/ ٣٦٧) , المجموع (١/ ٥٢٣, ٥٢٦).

<<  <   >  >>