للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سبب الخلاف:

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

أحدهما: أنه مبني على الخلاف في حكم الموالاة في الوضوء؟ فمن أوجبها أوجب استئناف الوضوء، ومن لم يوجبها أجزأ عنده غسل القدمين إذا خلع الخفين، ومسح الرأس إذا خلع العمامة (١).

والقول الثاني: أنه مبني على خلافهم في المسح هل يرفع الحدث عن الرِّجل أو لا؟ فإن قيل: لا يرفع الحدث عنها أجزأ غسل القدمين عند من لا يشترط المولاة، ومن اشترطها أوجب استئناف الوضوء من أوله، وإن قيل: إن المسح يرفع الحدث عن الرِّجل رفعاً مؤقتاً إلى حين الخلع أو انقضاء المدة، فإنه يجب استئناف الوضوء من أوله، لأنه بالخلع عاد الحدث إلى الرِّجل، والحدث لا يتبعض، فإذا انتقض في عضو انتقض في بقية الأعضاء كما أنه إذا طهر عضو أو عضوان لم يرتفع حدثه حتى يغسل بقية الأعضاء (٢).

القول الثالث: أنه مبني على خلافهم في المسح هل هو أصل بذاته في الطهارة أو بدل عن غسل الرِّجلين؟ فإن قيل: أنه أصل بذاته فالطهارة باقية، كما لو قطعت رجلاه بعد غسلهما، وكما لو حلق رأسه بعد مسحه، وإن قيل: إنه بدل فيجزئه غسل قدميه عند من لم يشترط الموالاة، وأما من اشترطها فإنه يوجب إعادة الوضوء من أوله (٣).


(١) انظر: حلية العلماء (١/ ١٧٧) , المغني (١/ ٣٦٧) , المجموع (١/ ٥٢٤, ٥٢٥) , تنقيح التحقيق (١/ ٥٣٩).
(٢) انظر: المجموع (١/ ٥٢٤) , مجموع الفتاوي (٢١/ ١٧٩, ١٨٠) , تنقيح التحقيق (١/ ٥٣٩).
(٣) انظر: بداية المجتهد (١/ ٢٠, ٢١).

<<  <   >  >>