للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الثالثة: حكم التسوك بإصبعه أو بخرقة.]

المقصود بالمسألة: هل من تسوك بإصبعه أو بخرقه يصيب السنة أولا بد من السواك بالعود لإصابة السنة؟

اختيار القاضي:

اختار -رحمه الله -أن من تسوك بإصبعه أو بخرقة لا يصيب السنة موافقاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.

قال المرداوي رحمه الله: (قوله فإن استاك بإصبعه أو بخرقة فهل يصيب السنة على وجهين ... أحدهما لا يصيب السنة بذلك وهو المذهب .. واختاره القاضي) (١).

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن الأصبع إن كانت لينة لم يحصل بها السواك (٢)، واختلفوا بالإصبع الخشنة والخرقة هل يحصل بهما فضيلة السواك أو لا؟


(١) انظر: الإنصاف (١/ ١١٩،١٢٠).
(٢) انظر: المجموع (١/ ٢٨٢).

<<  <   >  >>