للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون بمنع الصائم من السواك الرطب لأنه مغرر بصومه، لاحتمال أن يتحلل منه أجزاء إلى حلقه، فيفطره (١).

ونوقش:

أن النصوص المرغبة بالسواك مطلقة فلا يجوز تقييدها، بزمان دون آخر ولا بنوع دون غيره (٢).

الترجيح:

الراجح والله أعلم هو القول الأول القائل بجواز السواك الرطب للصائم قبل الزوال؛ وذلك لأن الأصل في السواك الندب، ولأن الأحاديث المرغبة في السواك كثيرة من غير تفصيل، ولم يجيء في منع الصائم منه حديث صحيح (٣).


(١) انظر: المغني (٣/ ١٢٦)، شرح الخرشي (٢/ ٢٥٩).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٩)،تبيين الحقائق (١/ ٣٣٢).
(٣) انظر: تهذيب معالم السنن (٣/ ٢٤١).

<<  <   >  >>