للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: حديث عامر بن ربيعة (١) - رضي الله عنه - قال: (رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد) (٢).

وجه الدلالة:

أنه نص يشعر بملازمة النبي - صلى الله عليه وسلم - السواك وهو صائم ولم يخص رطباً من يابس (٣).

الدليل الثاني: حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة) (٤).

وجه الدلالة:

أنه يقتضي إباحته في كل وقت وعلى كل حال (٥).

الدليل الثالث: القياس على المضمضة، فلو كان السواك يكره لكرهت المضمضة إذ هي أبلغ من السواك الرطب (٦).


(١) هو أبو عبد الله عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العنزي، صحابي كان أحد السابقين الأولين، وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرتين، وشهد بدراً وسائر المشاهد، وكان صاحب عمر لما قدم الجابية واستخلفه عثمان على المدينة، توفي سنة ٣٢ هـ، وقيل غير ذلك. انظر ترجمته: الإصابة (٢/ ٢٤٩).
(٢) أخرجه أبوداود، كتاب الصوم، باب السواك للصائم ح/٢٣٦٤، (٢/ ٣٠٧)،وأخرجه الترمذي وحسنه، أبواب الصوم، باب ما جاء في السواك للصائم ح/٧٢٥ (٣/ ٩٥)،وحسن إسناده الحافظ في التلخيص (١/ ٦٢).
(٣) انظر: فتح الباري لابن حجر (٤/ ١٥٨).
(٤) أخرجه البخاري واللفظ له، كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة ح/٨٤٧، (١/ ٣٠٣)، مسلم، كتاب الطهارة، باب السواك، ح/٦١٢ (١/ ١٥١).
(٥) انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٩).
(٦) انظر: فتح الباري لابن حجر (٤/ ١٥٨).

<<  <   >  >>