للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يشرع للصائم السواك بالعود الرطب قبل الزوال.

وبه قال: الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

القول الثاني: يكره للصائم السواك بالعود الرطب قبل الزوال.

وبه قال: بعض الحنفية (٤)،وهو مذهب المالكية (٥)،ورواية عن الإمام أحمد (٦)، اختارها القاضي كما تقدم.


(١) انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٩)، تبيين الحقائق (١/ ٣٣٢)، البناية شرح الهداية (٤/ ٧٤)،حاشية ابن عابدين (٢/ ٤١٩).
(٢) انظر: الأم (٢/ ١١١)،الحاوي الكبير (٣/ ٤٦٦)،فتح العزيز (٦/ ٤٢٢)،المجموع (٦/ ٣٧٧).
(٣) انظر: الإنصاف (١/ ١١٧)،المبدع (١/ ٧٩)،كشاف القناع (١/ ٧٢)،مطالب أولي النهى (١/ ٨١).
(٤) انظر: تبيين الحقائق (١/ ٣٣٢).
(٥) انظر: التاج والإكليل (٣/ ٣٥٠)، شرح الخرشي (٢/ ٢٥٩)،الثمر الداني (١/ ٢٩٨).
(٦) انظر: الإنصاف (١/ ١١٧).

<<  <   >  >>