للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الخامسة: أخذ ماء جديد للأذنين.]

المقصود بذلك: إذا توضأ المسلم هل يمسح أذنيه بما فضل من ماء رأسه، أو يأخذ لهما ماءً جديداً؟

اختيار القاضي:

للقاضي أبي يعلى -رحمه الله -في هذه المسألة اختياران:

أحدهما: أنهما يمسحان بماء جديد، موافقاً في اختياره المشهور عند الحنابلة، كما سيأتي.

ونسب إليه هذا الاختيار الزركشي في شرحه (١).

والآخر: لا يستحب أخذ ماء جديد لهما، بل يمسحان بماء الرأس، مخالفاً للمشهور عند الحنابلة، كما سيأتي في موضعه.

ونسب إليه هذا الاختيار ابن قاسم في حاشية الروض (٢).

ونسب إليه الاختيارين المذكورين: المرداوي رحمه الله، فقال: (قوله (وأخذ ماء جديد للأذنين) إن قلنا: هما من الرأس وهو المذهب فالصحيح: استحباب أخذ ماء جديد لهما، اختاره الخرقي، وابن أبي موسى، والقاضي في الجامع الصغير، ... وعنه لا يستحب، بل يمسحان بماء الرأس، اختاره القاضي في تعليقه) (٣).

وذكر أن الاختيار الأول للقاضي في كتابه الجامع، والاختيار الثاني هو للقاضي في كتاب التعليقة، وبالرجوع لكتاب القاضي الجامع الصغير نجده قال رحمه الله: (والأذنان من الرأس يجوز مسحهما بماء الرأس) (٤).

والذي يبدو والله أعلم أن مثل هذا النص لا يدل على أنه يختار مسحهما لأن قوله -رحمه الله - (يجوز) يدل على مطلق المشروعية وهي تشمل المباح والمستحب، وأما كتاب التعليقة فالقسم الخاص بالطهارة مفقود؛ فيتعذر الرجوع إليه.

وعليه فيكون للقاضي في المسألة اختياران والله أعلم.


(١) انظر: شرح الزركشي (١/ ١٧٥).
(٢) انظر: حاشية الروض المربع (١/ ١٧٤).
(٣) انظر: الإنصاف (١/ ١٣٥)، تصحيح الفروع (١/ ١٨٢).
(٤) انظر: الجامع الصغير (ص ٢٤).

<<  <   >  >>