للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الأولى: حكم اللبث فوق الحاجة.]

اختيار القاضي:

اختار -رحمه الله - أن اللبث فوق الحاجة مكروه، مخالفاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي.

قال المرداوي رحمه الله (قوله ولا يلبث فوق حاجته، يحتمل الكراهة وهو رواية عن أحمد وجزم به في الفصول، ... واختاره القاضي) (١)

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يستحب ألا يطيل القعود فوق الحاجة.

وبه قال: الحنفية (٢).

القول الثاني: أن اللبث فوق الحاجة مكروه.

وهو مذهب الشافعية (٣)، و رواية عن الإمام أحمد (٤)، اختارها القاضي أبو يعلى كما تقدم.

القول الثالث: القعود فوق الحاجة في الخلاء محرم.

وبه قال: الحنابلة في المشهور من المذهب (٥).


(١) انظر: الإنصاف (١/ ٩٦).
(٢) انظر: البحر الرائق (١/ ٢٥٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٥)،حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (١/ ٣٦).
(٣) انظر: المجموع (٢/ ١٠٥)، تحفة المحتاج (١/ ١٧٣)،أسنى المطالب (١/ ٤٦)، روضة الطالبين (١/ ٦٦)، كفاية الأخيار (ص ٣٥).
(٤) انظر: الإنصاف (١/ ٩٦).
(٥) انظر: الإنصاف (١/ ٩٧،٩٦)،كشاف القناع (١/ ٦٣)،مطالب أولي النهى (١/ ٧١،٧٠).

<<  <   >  >>