للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: لأن الذي تدعو الحاجة إليه ما يمكن متابعة المشي عليه وما سواه لا تدعو الحاجة إليه فلم تتعلق به الرخصة (١).

الدليل الثاني: لأن اللبس إنما شرع لحاجة الاستدامة، ولا تتأتى إلا فيما يمكن متابعة المشي فيه (٢).

الدليل الثالث: أن ما لا يمكن تتابع المشي فيه، ليس بمنصوص عليه، ولا هو في معناه (٣).

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بأن الشارع الحكيم علق المسح بمسمى الخف وأطلق، فالحكم معلق بمسمى الاسم المطلق (٤).

ونوقش:

بأن ذلك راجع للخف المتعارف عليه، وهو الذي يمكن تتابع المشي فيه (٥).

الترجيح:

الراجح والله أعلم هو القول الأول القائل باشتراط إمكان تتابع المشي فيه، لقوة أدلة هذا القول وسلامتها من المناقشة، ومناقشة القول الثاني.


(١) انظر: المهذب (١/ ٤٧)، الشرح الكبير (١/ ١٦١).
(٢) انظر: نهاية المحتاج (١/ ٢٠٤).
(٣) انظر: المبدع (١/ ١٢٢).
(٤) مجموع الفتاوى (٢٤/ ٣٥).
(٥) انظر: المبدع (١/ ١٢٢).

<<  <   >  >>