للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: أنه يصح تيممه ولو كان قبل الاستنجاء.

وهو الاحتمال الثاني عند المالكية (١)، ووجه عند الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

ودليل هذا القول: لأن التيمم طهارة فأشبهت طهارة الوضوء، والمنع من الإباحة لمانع آخر لا يقدح في صحة التيمم، كما لو تيمم في موضع نهي عن الصلاة فيه، أو تيمم من على ثوبه نجاسة أو على بدنه في غير الفرج (٤).

ونوقش: أن نجاسة الفرج سبب وجوب التيمم، فجاز أن يكون بقاؤها مانعا منه، بخلاف سائر النجاسات (٥).

الترجيح:

الذي يظهر والله أعلم أن الإنسان إذا كان في حال السعة فإننا نأمره أولا بالاستنجاء ثم بالوضوء أوالتيمم، وذلك لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأما إذا نسي، أو كان جاهلا فإنه لا يجسر الإنسان على إبطال صلاته، أو أمره بإعادة الوضوء والصلاة (٦).


(١) انظر: (١/ ٢١٢) الذخيرة.
(٢) انظر: الحاوي (١/ ١٧٥)، المجموع (٢/ ٩٧).
(٣) انظر: المغني (١/ ٨٢)، الإنصاف (١/ ١١٥).
(٤) انظر: المغني (١/ ٨٢).
(٥) انظر: المغني (١/ ٨٢).
(٦) انظر: الشرح الممتع (١/ ١٤٣).

<<  <   >  >>