للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثاني: حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: كنت رجلاً مذاءاً (١) وكنت أستحيي أن أسأل النبي ^ لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود - رضي الله عنه - (٢) فسأله فقال: (يغسل ذكره ويتوضأ) (٣).

وجه الدلالة:

أنه قدم غسل الذكر على الوضوء، والأصل أن ما قدم فهو الأسبق (٤).

ونوقش:

أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث في الصحيحين تقديم الوضوء على غسل الذكر بلفظ: (توضأ واغسل ذكرك) (٥) ولفظ: (توضأ وانضح فرجك) (٦)، فظاهرهما التعارض، ويجمع بينهما بأن الواو لا تقتضي الترتيب.

الدليل الثالث: أن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما تستباح به الصلاة، ولا استباحة قبل الاستنجاء (٧).

ونوقش:

بعدم التسليم بأن التيمم لا يرفع الحدث، بل هو رافع للحدث حتى يتمكن من استعمال الماء (٨).


(١) (مذا ء) كثير المذي وهو ماء أبيض رقيق يخرج غالبا عند ثوران الشهوة وعند ملاعبة النساء والتقبيل.
(٢) هو: المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة، أبو الأسود ويقال غير ذلك، المعروف بالمقداد بن الأسود الكندي أسلم قديماً، هاجر الهجرتين وشهد بدراً والمشاهد بعدها، هو أحد السبعة الذين كانوا أول من أظهر الإسلام، آخى ا - صلى الله عليه وسلم - بينه وبيت عبد الله بن رواحه. روى عنه علي وأنس وعبيد الله بن عدي وآخرون توفي سنة ٣٣ هـ. (انظر ترجمته في تهذيب التهذيب (١٠/ ٢٨٥) والإصابة (٣/ ٤٥٤)؛ والأعلام للزركلي (٨/ ٢٠٨).
(٣) أخرجه مسلم، كتاب الحيض، باب المذي (٣/ ٢١٢ مع النووي).
(٤) انظر: الشرح الممتع (١/ ١١٥).
(٥) أخرجه البخاري، كتاب الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه ح ٢٦٩ (١/ ٣٧٩ الفتح).
(٦) أخرجه مسلم، كتاب الحيض، باب المذي (٣/ ٢١٣ مع النووي).
(٧) انظر: شرح الزركشي (١/ ١٨١).
(٨) انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٣٧)، وأضواء البيان (٢/ ٥٢).

<<  <   >  >>