للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأقوال في المسألة:

القول الأول: أنه لا يصح.

وهو الصحيح من المذهب عند الشافعية (١)، وأحد الاحتمالين عند المالكية (٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٣)، وهو اختيار القاضي كما تقدم.

أدلة هذا القول:

الدليل الأول: فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد كان يقدم الاستجمار على الوضوء، كما في حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء، فصب عليه حين فرغ من حاجته، فتوضأ ومسح على الخفين (٤).

وجه الدلالة:

أن الفاء تدل على الترتيب.

وأجيب عنه:

أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، بل يدل على الاستحباب (٥).


(١) انظر: الحاوي (١/ ١٧٥)، المجموع (٢/ ٩٧).
(٢) انظر: الذخيرة (١/ ٢١٢).
(٣) انظر: المغني (١/ ٨٢)، الفروع (١/ ١٢٤)، الإنصاف (١/ ١١٥).
(٤) أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب المسح على الخفين ح/٢٠٣، (١/ ٣٦٧ مع الفتح)، ومسلم، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين (٣/ ١٦٨ مع النووي).
(٥) انظر: البحر المحيط (٣/ ٢٥٦)، البرهان (١/ ٢٨٥).

<<  <   >  >>