للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} الآية (١).

وجه الدلالة:

أن الآية خطاب للحي فهو متعبد بالغسل مع وجود الماء، والميت سقط عنه الفرض بالموت (٢).

ونوقش:

أن تغسيل الميت واجب على الحي أيضاً (٣).

الدليل الثاني: أن الجنابة أغلظ من الحدث (٤).

ونوقش:

أن له استعمال التراب لاستباحة الصلاة (٥).

الدليل الثالث: أن الحي يستفيد باستعمال الماء ما لا يستفيده الميت، من مس المصحف، والصلاة ونحو ذلك (٦).


(١) النساء:٤٣.
(٢) انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ١٦٩)، المغني (١/ ٢٧٧)،الشرح الكبير (١/ ٢٨٠).
(٣) انظر: شرح العمدة لابن تيمية (١/ ٤٥٦).
(٤) انظر: المصادر السابقة.
(٥) انظر: المجموع (٢/ ٢٧٣).
(٦) انظر: المبدع (١/ ٢٣٣).

<<  <   >  >>