للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على خمسة أقوال:

القول الأول: لا يطهر جلد الميتة مطلقاً، دبغ أولم يدبغ.

وبه قال: المالكية (١)، والحنابلة (٢).

القول الثاني: يطهر بالدباغ كل جلد.

إلا الخنزير عند الحنفية (٣)، واستثنى الشافعية الكلب والخنزير (٤).

القول الثالث: يطهر بالدباغ جلد كل ميتة مطلقاً.

وبه قال: الظاهرية (٥)، وبعض الحنفية (٦).

القول الرابع: يطهر بالدباغ جلد ميتة ما كان طاهراً في الحياة سواء كان مأكولاً كالشاة، أو غير مأكول كالهرة.

وهو رواية عن الإمام أحمد (٧).

القول الخامس: لا يطهر بالدباغ من جلود الميتات، إلا جلد مأكول اللحم.

وبه قال: الإمام أحمد في رواية (٨)، اختارها ابن تيمية (٩).


(١) انظر: التلقين (١/ ٦٥)، بداية المجتهد (١/ ٦٨)، القوانين الفقهية (ص ٢٦)، بلغة السالك (١/ ٢١،٢٠).
(٢) انظر: المغني (١/ ٨٩)،الإنصاف (١/ ٨٦)،شرح النتهى (١/ ٣١)،كشاف القناع (١/ ٥٤).
(٣) انظر: المبسوط (١/ ٢٠٢)،بدائع الصنائع (١/ ٨٦)،شرح فتح القدير (١/ ٩٢)،حاشية ابن عابدين (١/ ٢٦٠).
(٤) انظر: الأم (١/ ٧)،روضة الطالبين (١/ ٤٢)،المجموع (١/ ٢١٧)،مغني المحتاج (١/ ٨٢).
(٥) انظر: التمهيد (٤/ ١٧٢)،المجموع (١/ ٢١٧)،مجموع الفتاوى (٢١/ ٩٥).
(٦) انظر: المبسوط (١/ ٢٠٢)،بدائع الصنائع (١/ ٨٦).
(٧) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٦٦)،الكافي (١/ ١٩)،الإنصاف (١/ ٨٦).
(٨) انظر: المغني (١/ ١٩٤)،شرح العمدة (١/ ١٢٥)،الإنصاف (١/ ٨٧،٨٦).
(٩) انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٩٥).

<<  <   >  >>