للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدلوا على أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ بما يأتي:

الدليل الأول: قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (١).

وجه الدلالة:

أن الله عز وجل حرم الميتة في كتابة تحريماً عاماً، ويعم ذلك الجلد وغيره قبل الدبغ وبعده (٢).

نوقش:

أن المراد من تحريم الميتة تحريم أكلها لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما حرم من الميتة أكلها) (٣).

الدليل الثاني: عن عبدالله بن عكيم (٤) - رضي الله عنه - قال: (كتب إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل وفاته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) (٥).

ونوقش:

بأن الحديث ضعيف، والضعيف لا تقوم به حجة (٦).

وأجابوا عن ذلك:

بأن هناك من الأئمة من صححه (٧).

ونوقش أيضاً:

بأنه على فرض صحته يجوز أن يكون أراد بذلك ما دام ميتة غير مدبوغ، فإنه كان يسأل عن الانتفاع بشحم الميتة فيجيب الذي يسأله بمثل هذا (٨).


(١) المائدة:٣.
(٢) انظر: الأوسط (٢/ ٢٦٥).
(٣) جزء من حديث سيأتي تخريجه.
(٤) هو أبو معبد عبد الله بن عكيم، الجهني، الكوفي، أسلم في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وسمع كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى جهينة، واختلف في سماعه منه - صلى الله عليه وسلم -، وقيل: بل له صحبة، توفي في إمرة الحجاج. انظر ترجمته: في أسد الغابة (٣/ ٢٣٥)، وتهذيب التهذيب (٥/ ٣٢٣).
(٥) أخرجه الإمام أحمد (٤/ ٣١٠)،وأبوداود، كتاب اللباس، باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة ح/٤١٢٧، (٤/ ٣٧٠)،والترمذي، كتاب اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، ح/١٧٢٩، (٤/ ٢٢٢)، والنسائي، كتاب الفرع والعتيرة، باب مايدبغ به جلود الميتةح/٤٢٥١، (٧/ ١٧٥)،وابن ماجه، كتاب اللباس، باب من قال: لاينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. وصححه الإمام أحمد، وحسنه الترمذي انظر: تنقيح التحقيق (١/ ٢٧٧).
(٦) أعله النووي في المجموع (١/ ٢٧٦)، وانظر: الأوسط (٢/ ٢٧٠)، التخليص الحبير (١/ ٤٨).
(٧) انظر: التخريج السابق للحديث.
(٨) انظر: شرح معاني الآثار (١/ ٤٧١).

<<  <   >  >>