للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثالث: أن العلة في نجاسة الميتة هو الموت، والموت لا يزول بالدبغ (١).

ونوقش:

بعدم التسليم بأن الموت هو المنجس لعينه، وإنما لمعنى فيه، وهو أن بالموت تحجز الرطوبات النجسة في الجلد و بالدباغ تزول هذه الرطوبات فيعود الجلد لحالته الأولى (٢).

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدلوا على أن جلد الميتة يطهر بالدباغ بالأدلة السابقة، واستثنوا جلد الكلب و الخنزير، لأمرين

الأول: لأن جلدهما نجس العين ولا يحتمل الدباغة (٣).

الثاني: أن الحياة أقوى من الدباغ، فإذا كانت الحياة لا تطهرهما لنجاستهما في الحياة، فكذلك الدباغ لا يطهر جلدهما من باب أولى (٤).


(١) انظر: المغني (١/ ٩١).
(٢) انظر: الانتصار (١/ ١٦٨،١٦٧).
(٣) انظر: المبسوط (١/ ٢٠٢٠).
(٤) انظر: المجموع (١/ ٢٢٢).

<<  <   >  >>