للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة أصحاب القول الثالث:

استدل القائلون بطهارة كل جلد دبغ مطلقاً بما يأتي:

الدليل الأول: ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: (أيما إيهاب دبغ فقد طهر) (١).

الدليل الثاني: عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاة ميتة، فقال: (هلا استمتعتم بإهابها قالوا: يا رسول الله إنها ميتة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما حرم أكلها) (٢).

وجه الدلالة:

أنهما نصان صريحان في طهارة جلد الميتة بالدباغ.

ونوقش:

بأن الحديث الأول ضعيف ضعفه الإمام أحمد (٣)، والضعيف لا تقوم به حجة، والحديث الثاني محمول على جلد مأكول اللحم لا جلد كل ميتة (٤).


(١) أخرجه والترمذي، كتاب اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، ح/١٧٢٨ وقال: حسن صحيح، (٤/ ١٩٣)، والنسائي كتاب الفرع والعتيرة، باب مايدبغ به جلود الميتة (٧/ ١٧٣)، وابن ماجه، كتاب اللباس، باب لبس جلود الميتة إذا دبغت ح/٣٦٠٩ (٢/ ١١٩٣)،وصححه النووي في المجموع (١/ ٢٢٠).
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب جلود الميتة ح/٣٠، (٦/ ٢٣١)، ومسلم في كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، ح/٣٦٣، (١/ ٢٧٦)، بزيادة (فدبغتموه فانتفعتم به).
(٣) انظر: طبقات الحنابلة (١/ ٣١٦).
(٤) انظر: فتح الباري (٩/ ٦٥٩).

<<  <   >  >>