للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: قالوا: إنه لا يجوز له الخروج من الصلاة قياساً على من وجب عليه الصوم في ظهار أو قتل فصام منه أكثره ثم وجد الرقبة أنه لا يلغي صومه ولا يعود إلى الرقبة، فكذلك من دخل في الصلاة بالتيمم لا يقطعها ولا يعود إلى الوضوء بالماء (١).

ونوقش:

بأن هذا قياس مع الفارق: فإن مدة الصيام تطول فيشق الخروج منه لما فيه من الجمع بين فرضين شاقين (٢) بخلاف الخروج من الصلاة فإنه أمر ميسر.

الدليل الثاني: قالوا: ولأنه غير قادر على استعمال الماء؛ لأن قدرته تتوقف على إبطال الصلاة وهو منهي عن إبطالها بقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (٣٣)} (٣) (٤).

ونوقش:

أما قولهم أنه غير قادر على استعمال الماء فغير صحيح، فإن الماء قريب وآلته صحيحة والموانع منتفية، وأما قولهم: أنه منهي عن إبطالها فالجواب أن هذا الإبطال ليس من اختياره، فالصلاة تبطل لأن الطهارة التي صحت بها الصلاة قد بطلت بوجود الماء فلا يصح إلا به (٥).


(١) انظر: الاستذكار ٢/ ١٦؛ والمغني ١/ ٢٦٩.
(٢) انظر: المغني ١/ ٢٦٩.
(٣) محمد:٣٣.
(٤) انظر: التاج والإكليل (١/ ٥٢٤).
(٥) انظر: المغني ١/ ٢٦٩.

<<  <   >  >>