للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: عن عمار بن ياسر (١) - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: (إنما كان يكفيك هكذا، فضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه) (٢).

وجه الدلالة:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفخ يديه في التيمم.

ونوقش:

بأنه علق بيده - صلى الله عليه وسلم - شيء كثير من التراب، فأراد تخفيفه لئلا يبقى له أثر في وجهه (٣).

ويجاب عنه:

بأن هذا مجرد احتمال، و لا يرد به الاستدلال.

الدليل الثاني:

قالوا: أن التيمم ورد بمسح كفٍ مسه التراب على العضوين، لا تلويثهما بالتراب، وأن في النفض صيانة له عن التلوث بالتغبير الذي يشبه المثله (٤).

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدلوا: أن ابن عمر كان إذا تيمم ضرب بيديه ضربة على التراب، ثم مسح وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى، ثم مسح بهما يديه إلى المرفقين ولا ينفض يديه من التراب (٥).

ويناقش:

بما سبق من فعله - صلى الله عليه وسلم -.

الترجيح:

الراجح والله أعلم، هو القول الأول القائل بمشروعية نفخ اليدين في التيمم مطلقاً، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله و لمناقشة أدلة القول الثاني، والله أعلم.


(١) عمار هو: أبو اليقظان عمار بن ياسر بن عامر بن مالك الكناني المذحجي العنسي القحطاني، هاجر إلى المدينة، وشهد بدراً وأحداً والخندق وبيعة الرضوان، وشهد الجمل وصفين مع علي، وقتل بصفين ٣٧ هـ. انظر ترجمته: الاستيعاب (٣/ ١١٣٥)،وطبقات ابن سعد (٣/ ٢٤٦) والأعلام (٥/ ٣٦).
(٢) أخرجه البخاري، كتاب التيمم، باب: المتيمم هل ينفخ فيهما؟ ح/٣٣٨ (١/ ٧٥)، ومسلم في كتاب الحيض، باب التيمم، ح/٣٦٨ (١/ ٢٨٠).
(٣) انظر: فتح الباري (١/ ٤٤).
(٤) انظر: العناية شرح الهداية (١/ ١٢٥)،بدائع الصنائع (١/ ٤٦).
(٥) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه، كتاب الطهارة، باب كم التيمم من ضربة برقم ٨١٧، (١/ ٢١١).

<<  <   >  >>