للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} الآية. (١)

الدليل الثاني: عن رفاعة بن رافع (٢)، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قال له: (توضأ كما أمرك الله) (٣) الحديث.

وجه الدلالة من الآية والحديث:

أن الوضوء الذي أمر الله به في الآية، والذي وجه النبي - صلى الله عليه وسلم - رفاعة لأن يمتثله لم يرد فيه ذكر التسمية.

الدليل الثالث: من المعقول قالوا: إنها طهاة لا تفتقر إلى تسمية كالطهارة من النجاسة، أو هي عبادة لا تجب فيها التسمية كسائر العبادات (٤).

واستدلوا للاستحباب بأن التسمية مستحبة في جميع العبادات، وغيرها من الأفعال حتى عند الجماع، لذا عقد البخاري في صحيحه باباً في ذلك فقال: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع.

واحتج بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال باسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره) (٥).

فإذا كان حال الوقوع أبعد حال من ذكر الله تعالى، ومع ذلك تسن التسمية فيه، ففي سائر الأحوال من باب أولى (٦).

نوقش:

بأنه جاء في حديث أبي هريرة الأمر بالتسمية كما سيأتي، والأمر للوجوب.


(١) المائدة:٦.
(٢) هو رفاعة بن رافع بن مالك، أبو معاذ، الرزقي الأنصاري الخزرجي صحابي - رضي الله عنه - روى عنه ابناه عبيد ومعاذ وابن أخيه يحيى بن خلاد بن رافع وغيرهم. قال ابن إسحاق: إنه ممن شهد بدرا وأُحدا والخندق وبيعة الرضوان، والمشاهد كلها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توفي سنة ٤١ هـ. انظر ترجمته: الاستيعاب (٢/ ٤٩٧)،وأسد الغابة (٢/ ٧٣).
(٣) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، ح/٨٦١، (١/ ٢٢٨)، والترمذي وحسنه، أبواب الصلاة، باب ما جاء في وصف الصلاة، ح/٣٠٢ (٢/ ٢٠٢).
(٤) انظر: المغني (١/ ٧٣).
(٥) أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، ح/١٤١، (١/ ٤٠)،ومسلم، كتاب النكاح، باب مايستحب أن يقوله عند الجماع، ح/١٤٣٤، (٢/ ١٠٥٨).
(٦) انظر: شرح ابن بطال (١/ ٢٣٠)،المجموع (١/ ٣٤٤).

<<  <   >  >>