للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: ما رواه جابر - رضي الله عنه - حيث قال: (خرجنا في سفر، فأصاب رجل منا حجر، فشجه (١) في رأسه، ثم احتلم (٢)، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر بذلك فقال: قتلوه، قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي (٣) السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب ... على جرحه خرقة ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده) (٤).

وجه الدلالة:

أنه لم يذكر فيه أنه لبس الخرقة على طهارة، حيث إن طهارته الغسل (٥).

نوقش:

بأنه حديث ضعيف لا حجة فيه.

الدليل الثاني: حديث علي -رضي الله عنه- قال: (انكسرت إحدى زندي (٦)، فأمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أمسح على الجبائر) (٧).

وجه الدلالة:

أنه لم يشترط لذلك طهارة (٨).

و نوقش أيضاً:

بأنه حديث ضعيف لا حجة فيه.


(١) أي: جرحه وشقه في رأسه، وأصل الشج في الرأس ثم استعمل في غيره من الأعضاء يقال: شجه يشجه شجاً. انظر: النهاية (٢/ ٤٤٥).
(٢) الحُلم: والاحتلام: هو الجماع في النوم، يرى الرجل في نومه أنه يباشر المرأة فيستيقظ وفي ثوبه بلل. انظر: لسان العرب (١٢/ ١٤٥).
(٣) العِيّ –بكسر العين وتشديد الياء- هو الجهل. انظر: النهاية (٣/ ٣٣٤).
(٤) رواه أبو داود، في كتاب الطهارة، باب في المجروح يتيمم (١/ ٢٣٩ - ٢٤٠) برقم ٣٣٦، واللفظ له، والدراقطني (١/ ١٩٠)، والبيهقي (١/ ٢٢٨)، وضعفه البيهقي، والحافظ في بلوغ المرام: ٢٨.
(٥) انظر: المغني (١/ ٣٥٦)، شرح العمدة (١/ ٢٨٨).
(٦) الزندان: مثنى زند، وهما طرفا عظمي الساعدين، والزند: موصل طرف الذراع في الكف، وهما زندان الكوع والكرسوع، فالكوع يلي الإبهام، والكرسوع يلي الخنصر. انظر: لسان العرب (٣/ ١٩٦).
(٧) رواه ابن ماجة، في كتاب الطهارة وسننها، باب المسح على الجبائر (١/ ٢١٥) برقم ٦٥٧، والدراقطني (١/ ٢٢٦، ٢٢٧)، والبيهقي (١/ ٢٢٨)، وضعفه الدراقطني، والبيهقي، والنووي في المجموع (١/ ٣٢٤)، والحافظ في التلخيص الحبير (١/ ١٤٦) برقم ١٩٩.
(٨) انظر: المغني (١/ ٣٥٦).

<<  <   >  >>