للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأقوال في المسألة:

أما على قول من يجوّز المسح على الخف ولو كان مخرقاً مادام يسمى خفاً، فالمسألة ليست محل بحث عندهم (١)، وهم الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والقول القديم للشافعي (٤)، وإنما الخلاف جار عند من لا يجيز المسح على الخف المخرق وهم الشافعية، والحنابلة كما سيأتي.

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: لا يجوز المسح على الفوقاني المخرق.

وهو مذهب الشافعية (٥)، وقول عند الحنابلة (٦)، اختاره القاضي كما تقدم.

القول الثاني: يجوز المسح على الفوقاني المخرق مادام التحتاني صحيحاً.

وبه قال: الحنابلة (٧).


(١) انظر: أحكام الطهارة للدبيان (٥/ ٤٦١).
(٢) انظر: المبسوط (١/ ١٠٠)،تحفة الفقهاء (١/ ٨٧)،بدائع الصنائع (١/ ١١).
(٣) انظر: المدونة (١/ ١٤٣)،الكافي (١/ ١٧٦)،مواهب الجليل (١/ ٣٢٠).
(٤) انظر: الحاوي الكبير (١/ ٣٦٢).
(٥) إلا إذا كان البلل يصل للتحتاني قاصداً مسحه انظر: الحاوي الكبير (١/ ٣٦٤)،البيان (١/ ١٥٧)، المجموع (١/ ٥٠٥)، نهاية المحتاج (١/ ٢٠٥).
(٦) انظر: الكافي (١/ ٧٤)،الشرح الكبير (١/ ١٦٣).
(٧) انظر: المغني (١/ ٢٠٨)، المبدع (١/ ١٢٤)، الإنصاف (١/ ١٨٣)، كشاف القناع (١/ ١١٧).

<<  <   >  >>