للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة أصحاب القول الرابع:

الدليل الأول: قوله تعالى: { ... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} الآية (١).

وجه الدلالة:

أن في ذلك حرجاً ومشقة، وهما منفيان في شرعنا (٢).

الدليل الثاني: أنه يتيمم عن الحدث الأصغر، فلم يجب أن يتيمم عن كل عضو في موضع غسله، كما لو يتيمم عن جملة الوضوء حيث يسقط الفرض جملة واحدة فكذا يسقطه عن بعض الأعضاء ولو لم يرتب بين الطهارتين (٣).

الدليل الثالث: القياس على الجنب، لأن التيمم طهارة مفردة، فلم يجب الترتيب بينها وبين الطهارة الأخرى وهي الغسل بالماء، فكما لا يجب الترتيب في طهارة الجنب بين الغسل والتيمم، فكذا هنا لاختلاف الطهارتين (٤).

الترجيح:

الراجح والله أعلم القول الأخير، فلا يجب الترتيب في هذه المسألة، بل لا يجوز أن يفصل بين أعضاء الوضوء بالتيمم لعدم النص على ذلك كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية (٥) -رحمه الله-، ولما في ذلك من الحرج والمشقة الذي تنفيه الشريعة ولا تأتي به (٦).


(١) جزء من الآية (٧٨) من سورة الحج.
(٢) انظر: المغني (١/ ٣٣٨)، وشرح الزركشي (١/ ٣٥٨).
(٣) انظر: المصدر السابق.
(٤) انظر: المغني (١/ ٣٣٨).
(٥) انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٦٦،٤٢٦).
(٦) انظر: شرح العمدة (١/ ٤٣٩)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٢٧،٤٢٦).

<<  <   >  >>