للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة أصحاب القول الثالث:

الدليل الأول: حديث جابر - رضي الله عنه - قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي ? أخبر بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده) (١).

وجه الدلالة:

أنه نص صريح في الجمع بين الماء والتيمم (٢).

الدليل الثاني: القياس: أن العجز عن إيصال الماء لا يقتضي سقوط الفرض عن إيصاله إلى مالم يعجز عنه، قياساً على ما إذا كان عادماً لبعض أعضائه (٣).

الدليل الثالث: أن الترتيب يجب في الوضوء من الحدث الأصغر، فكذلك يجب الترتيب في بدله وهو التيمم (٤).

ونوقش:

أن التيمم طهارة مفردة، فلم يجب الترتيب بينها وبين الطهارة الأخرى (٥).


(١) رواه أبو داود، كتاب الطهارة، باب في المجروح يتيمم، ح/٣٣٦، (١/ ٢٤٠،٢٣٩)، وابن ماجه من حديث ابن عباس، كتاب الطهارة، باب في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل، ح/٥٧٢، (١/ ٨٩)، وضعفه البيهقى والألباني انظر: السنن الكبرى (١/ ٣٤٧)، والإرواء (١/ ١٤٢).
(٢) انظر: الحاوي الكبير (١/ ٢٧٤،٢٧٣).
(٣) انظر: الحاوي الكبير (١/ ٢٧٤).
(٤) انظر: شرح الزركشي (١/ ٣٥٨).
(٥) انظر: المغني (١/ ٣٣٨).

<<  <   >  >>