للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: أن الله سبحانه أمر بالتيمم عند عدم القدرة على استعمال الماء (١).

الدليل الثاني: أن التيمم بدل، ولا يجب الجمع بين البدل والأصل كالصوم والعتق في الكفارة (٢).

نوقش:

بعدم التسليم بذلك، لأن التيمم بدل لما لم يصل إليه الماء فليس فيه جمع بين المبدل والمبدل منه (٣).

الدليل الثالث: أن الأقل تابع للأكثر (٤)، وأصول الشرع مقررة على أن الأغلب هو المعتبر في الحكم وما ليس بغالب تبع (٥).

نوقش:

بأنه أصل لا يعتبر في الطهارات، ألا ترى أنه لو غسل أكثر جسده من جنابة أو أكثر أعضاء وضوئه من حدثه لم يجز تغليباً للأكثر، فكذا هنا (٦).

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدلوا بقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (٧).

وجه الدلالة:

أنه عاجز عن تطهير الأعضاء، وليس من أهل التيمم لوجود الماء، فسقط عنه ما عجز عنه.

ونوقش:

أن التيمم من وسع الإنسان وليس تكليفاً له بما لا يطيقه.

وأن العجز عن إيصال الماء إلى بعض أعضائه لا يقتضي سقوط الفرض عن إيصاله إلى ما لا يعجز عنه (٨).


(١) انظر: اللباب للمنبجي (١/ ١٤١).
(٢) انظر: المبسوط (١/ ١٢٢)، الحاوي الكبير (١/ ٢٧٣)، اللباب للمنبجي (١/ ١٤١).
(٣) انظر: الحاوي الكبير (١/ ٢٧٣).
(٤) انظر: المبسوط (١/ ١٢٢).
(٥) انظر: الحاوي الكبير (١/ ٢٧٣).
(٦) انظر: الحاوي الكبير (١/ ٢٧٤).
(٧) جزء من الآية ٢٨٦ من سورة البقرة.
(٨) انظر: الحاوي الكبير (١/ ٢٧٤).

<<  <   >  >>