للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأقوال في المسألة:

اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال:

القول الأول: لا يجمع بين الغسل والتيمم، بل إن كان أكثر بدنه صحيحاً اقتصر على غسله ولا يلزمه تيمم، وإن كان أكثره جريحاً كفاه التيمم، ولم يلزمه غسل شيء.

وبه قال: الحنفية (١)، والمالكية (٢).

القول الأول: يغسل الصحيح، ويسقط حكم الجرح قل أو كثر فلا يتيمم عنه.

وبه قال: الظاهرية (٣).

القول الثالث: يجمع بين الغسل والتيمم، فيغسل الصحيح ويتيمم عن الجرح في موضعه فيفصل بين أبعاض الوضوء، مراعاة للترتيب.

وبه قال: الشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

القول الرابع: يتوضأ ويغسل الصحيح، ثم بعد الانتهاء من وضوئه يتيمم عن الجرح، ولا يجب الترتيب في ذلك.

وهو وجه عند الحنابلة (٦)، اختاره الموفق ابن قدامة (٧)، وابن تيمية (٨).


(١) انظر: المبسوط (١/ ١٢٢)، بدائع الصنائع (١/ ٥١)، اللباب للمنبجي (١/ ١٤١).
(٢) انظر: الكافي (١/ ١٨١)، التفريع (١/ ٢٠٢).
(٣) انظر: المحلى (٢/ ١٣٧).
(٤) انظر: الحاوي الكبير (١/ ٢٧٣،٢٧٢)، حلية العلماء (١/ ٢٥٩)، المجموع (٢/ ٢٩٣،٢٨٩).
(٥) انظر: المغني (١/ ٣٣٨)، شرح العمدة (١/ ٤٣٩)، التنقيح (١/ ٥٨٢)، الإنصاف (١/ ٢٧٢).
(٦) انظر: المغني (١/ ٣٣٨)، شرح العمدة (١/ ٤٣٨،٤٣٩)، شرح الزركشي (١/ ٣٥٨)، الإنصاف (١/ ٢٧٢).
(٧) انظر: المغني (١/ ٣٣٨).
(٨) انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٦٦،٤٢٦).

<<  <   >  >>