للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة أصحاب القول الثاني:

واستدل القائلون بأن الباقي من الماء إذا كان غير متغير طهور، قل أو كثر بأدلة منها:

الدليل الأول: حديث أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الماء طهور لا ينجسه شيء) (١).

وجه الدلالة:

أنه صحيح صريح في أن الماء لا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وهو لفظ عام في القليل والكثيير (٢).

الدليل الثاني: القياس على القلتين، حيث إنه ماء لاقى نجاسة ولم يظهر عليه إحدى صفاتها فلم ينجس بها كالقلتين (٣).


(١) سبق تخريجه.
(٢) انظر: مجموع الفتاوى (١٢/ ٣٣).
(٣) انظر: شرح الزركشي (١/ ١٢٨).

<<  <   >  >>