للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأقوال في المسألة:

الذين قالوا إن الخارج النجس من غير السبيلين ينقض الوضوء، اختلفوا فيما بينهم في مقدار هذا الخارج حتى يكون ناقضاً للوضوء على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن كل خارج نجس من غير السبيلين ناقض للوضوء مطلقاً، دون التفريق بين قليله أو كثيره.

وهذا مذهب الحنفية (١).

القول الثاني: ينتقض الوضوء بالخارج من غير السبيلين إذا كان كثيراً فقط، وهو ما يفحش في نفس كل أحد بحسبه.

وهذا هو مذهب الحنابلة (٢).

القول الثالث: ينتقض الوضوء بالخارج من غير السبيلين بالكثير فقط، وهو ما يفحش في نفوس أوساط الناس.

وهذا القول رواية عن الإمام أحمد (٣)، اختارها القاضي أبي يعلى -رحمه الله -كما تقدم.


(١) إلا أنهم قيدوه في الدم بما سال لأنه يعد بذلك خارجاً انظر: المبسوط (١/ ٧٤)، بدائع الصنائع (١/ ٢٤)، العناية (١/ ٣٩)،فتح القدير (١/ ٣٩).
(٢) انظر: الفروع (١/ ١٠٤)، شرح الزركشي (١/ ٢٥٧)،الإنصاف (١/ ١٩٨)، التنقيح (٤٢)،منتهى الإرادات (١/ ٦٩).
(٣) انظر: المراجع السابقة.

<<  <   >  >>