للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: عن أبي الدرداء (١) - رضي الله عنه -: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاء، فتوضأ) (٢).

الدليل الثاني: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي، فلينصرف، فليتوضأ ثم ليبن على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم) (٣).

وجه الدلالة:

دل الحديثان على وجوب الوضوء من القيء والرعاف دون تفريق بين القليل والكثير.

ونوقش

بأن المقصود من الوضوء هو غسل الدم، و غسل فمه من القيء وزهومته (٤).

وأجيب عنه:

بأن المفهوم من إطلاق لفظ الوضوء عند أهل الشرع إنما هو الوضوء الشرعي وغسل الفم من القيء ومن اللبن يسمى مضمضة (٥).

ورد على هذا الجواب:

بأنه ليس في هذا الحديث ما يدل على وجوب الوضوء من القيء، لأن الفعل لا يثبت به الوجوب إلا أن يفعله، ويأمر الناس بفعله، أو ينص على أن هذا الفعل ناقض للوضوء (٦)،

أما حديث عائشة رضي الله عنها فهو ضعيف، والضعيف لاتقوم به حجة.


(١) أبو الدرداء هو: عويمر بن مالك بن قيس بن أمية، أبو الدرداء الأنصاري. من بني الخزرج صحابي، كان قبل البعثة تاجراً في المدينة، ولما ظهر الإسلام أشتهر بالشجاعة والنسك. ولاه معاوية قضاء دمشق بأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أول قاض بها، كان من العلماء الحكماء. وهو أحد الذين جمعوا القرآن حفظاً على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - بلا خلاف. مات بالشام سنة ٣٢ هـ. انظر: ترجمته في [الاستيعاب ٣/ ١٢٢٧، والإصابة ٣/ ٤٥،وأسد الغابة ٤/ ١٥٩، والأعلام ٥/ ٢٨١].
(٢) أخرجه الترمذي وحسنه في أبواب الطهارة، باب الوضوء من القيء والرعاف، ح/٨٧، (١/ ١٤٢)، وصححه الألباني في الإرواء (١/ ١٤٧).
(٣) رواه ابن ماجه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في البناء على الصلاةح/١٢٢١ (١/ ٣٨٥) والدارقطني، كتاب الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه، ح/٥٦٧، (١/ ٢٨٢)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث ح/٦٦٩، (١/ ٢٢٢) وضعفه الشافعي، وأحمد، والدارقطني وغيرهم، انظر: المحرر لابن عبدالهادي (١/ ١٢١).
(٤) انظر: نصب الراية (١/ ٤١).
(٥) انظر: اللباب (١/ ١٠٩).
(٦) انظر: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (١/ ١٢١).

<<  <   >  >>