للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأقوال في هذه المسألة:

اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا تشترط الطهارة في صلاة الجنازة، فيجوز أن يصليها بلا وضوء ولا يتمم.

وبه قال: الشعبي (١).

القول الثاني: يجوز لواجد الماء أن يتيمم لصلاتي العيد والجنازة إذا خاف فوتهما.

وهو مروي عن ابن عباس (٢)، وابن عمر (٣)،وبه قال: الحنيفة (٤)، وهو إحدى الروايتين عن مالك (٥)، وأحمد (٦)،واختارها ابن تيمية (٧).

القول الثالث: لا يجوز التيمم لكل ما يخاف فوته مادام الماء موجوداً ويستطيع استعماله.

وبه قال: المالكية (٨)، والشافعية (٩)، والحنابلة (١٠)، وهو ما اختاره القاضي كما تقدم.

الأدلة:

دليل أصحاب القول الأول: (القائل بأن صلاة الجنازة لا وضوء لها)

احتج بأن صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود، وإنما هي دعاء، فأشبهت الدعاء في غير الصلاة (١١).


(١) رواه عنه عبد الرزاق (٣/ ٤٥٢، ٤٥٣) برقم ٦٢٨٠، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٠٥، ٣٠٦)، وانظر: الأوسط (٢/ ٧١)، المغني (١/ ٣٤٦).
(٢) رواه عنه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٠٥)، وابن عدي في الكامل (٧/ ٢٦٤٠)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٧٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٣١)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٣٨١)، وفي التنقيح (١/ ٥٨٥).
(٣) رواه عنه الدراقطني (١/ ٢٠٢)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٧٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٣١).
(٤) انظر: المبسوط (١/ ١١٩)، بدائع الصنائع (١/ ٥١)، اللباب للمنبجي (١/ ١٣٩).
(٥) انظر: المجموع (٢/ ٢٤٤).
(٦) انظر: الفروع (١/ ٢٢٠)، شرح الزركشي (١/ ٣٤٦)، الاختيارات الفقهية: ٢٠، الإنصاف (١/ ٣٠٣، ٣٠٤).
(٧) انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٣٩).
(٨) انظر: الإشراف (١/ ١٧١)، الكافي (١/ ١٨٠).
(٩) انظر: حلية العلماء (١/ ٢٤٣)، المجموع (٢/ ٢٤٤).
(١٠) انظر: الانتصار (١/ ٤٥٤)، المغني (١/ ٣٤٥)، شرح العمدة (١/ ٤٢٣)، شرح الزركشي (١/ ٣٤٦)، الإنصاف (١/ ٣٠٣، ٣٠٤)، الروض المربع (١/ ٣١٣).
(١١) انظر: الأوسط (٢/ ٧١)، المغني (١/ ٣٤٦).

<<  <   >  >>