للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} الآية. (١)

وجه الدلالة:

أن الله شرط السفر لجواز التيمم فلا يجوز لغيره (٢).

ونوقش:

أن الآية يحتمل أن يكون ذكر السفر فيها خرج مخرج الغالب؛ لأن الغالب أن الماء إنما يعدم فيه (٣).

الدليل الثاني: أن فقد الماء في الحضر عذر نادر، فلا يسقط به القضاء (٤).

ويناقش:

أن التيمم شرع لرفع الحرج عن الأمة، وفي إيجاب الإعادة عليه زيادة تكليف، لا تتناسب مع رخصة التيمم.

الترجيح:

الراجح والله أعلم هو القول الأول القائل بجواز التيمم في الحضر لمن فقد الماء أو عجز عنه، ولا إعادة عليه، فكما أنه لا إعادة على من صلى بالتيمم في السفر فكذلك لا إعادة على من صلى بالتيمم في الحضر ولا فرق، والله أعلم.


(١) المائدة:٦.
(٢) انظر: الأم (١/ ٥٨)،اللباب (١/ ٧٢).
(٣) انظر: المغني (١/ ١٧٣).
(٤) انظر: المجموع (٢/ ٢١٠).

<<  <   >  >>