للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن من خاف من استعمال الماء زيادة مرض أو تأخر برء جاز له التيمم.

وبه قال: الحنفية (١)،و المالكية (٢)، والصحيح عند الشافعية (٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٤)، وهو اختيار القاضي كما تقدم.

القول الثاني: أنه لا يجوز له التيمم مادام لا يخاف التلف من استعمال الماء.

وهو قول للشافعية (٥)، ورواية عند الحنابلة (٦).


(١) انظر: المبسوط (١/ ١١٢)،بدائع الصنائع (١/ ٣١٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٣٣)،اللباب (١/ ٣١).
(٢) انظر: الرسالة (١/ ٢٠)،التلقين (١/ ٢٩)،الكافي (١/ ١٨١)،منح الجليل (١/ ١٤٤).
(٣) انظر: الإقناع (١/ ٣٠)،التنبيه (١/ ٢١)،مغني المحتاج (١/ ٢٥٤).
(٤) انظر: الكافي (١/ ١١٩)،المغني (١/ ١٧٦)،الفروع (١/ ٢٧٨)،الإنصاف (١/ ٢٦٥).
(٥) انظر: الأم (١/ ٦٠)،التنبيه (١/ ٢١)،مغني المحتاج (١/ ٢٥٤).
(٦) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٩٢).

<<  <   >  >>