للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة أصحاب القول الثالث: (القائلين بطهوريته):

الدليل الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ... ... } (١) الآية.

وجه الدلالة:

أن الله سبحانه أمر في الآية بالوضوء، ولم يذكر قبل غسل الوجه واجباً، فلا يؤثر غمسهما في الماء على طهوريته (٢).

نوقش:

بأنه قد ثبت عن - صلى الله عليه وسلم - الأمر بغسل الكفين قبل غمسهما عند القيام من النوم، كما في حديث أبي هريرة السابق.

الدليل الثاني: أنه ماء لاقى أعضاء طاهرة فبقى على أصله (٣).

الدليل الثالث: أن هذا الماء قبل انفصاله عن اليدين طهور بيقين، فلا تزول طهوريته بالشك والوهم (٤).

الدليل الرابع: أنه لم يرفع حدثاً أشبه التبرد به (٥).

الترجيح:

الراجح والله أعلم هو القول الأخير القائل بعدم بطلان طهورية الماء بذلك مطلقاً، لقوة ما استدلوا به، ولأن ما ثبت بقين لا يرفع إلا بقين مثله، فلا تسلب طهورية الماء بالشك؛ ذلك لأن الاحتياط بمجرد الشك في أمور المياه ليس مستحباً ولا مشروعاً (٦).


(١) المائدة:٦.
(٢) انظر: شرح العمدة (١/ ١٧٥).
(٣) انظر: المبدع (١/ ٤٧).
(٤) انظر: الفتاوى الكبرى (١/ ٢١٤).
(٥) انظر المغني (١/ ٣٥).
(٦) انظر: الفتاوى الكبرى (١/ ٢٢٤).

<<  <   >  >>