للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: قوله تعالى: { ... فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} الآية (١)

وجه الدلالة:

أن الغسل هو المفترض في كتاب الله عز وجل.

الدليل الثاني: أن الغسل هو الذي واظب عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - في معظم الأوقات، لذا كان أفضل (٢).

الدليل الثالث: من حيث النظر قالوا: أن الغسل فيه مشقة أكثر من المسح، وما كان كذلك فأجره أعظم.

أدلة أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته) (٣).

وجه الدلالة:

أن المسح رخصة فهو أحب إلى الله من الغسل.


(١) المائدة:٦.
(٢) انظر: المجموع (١/ ٤٧٨).
(٣) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم ٥٨٦٦ (١٠/ ١٠٧)،وابن حبان في صحيحه، كتاب المواقيت، باب صلاة المسافر ح/٥٤٥ (١/ ١٤٥) وأورده الهيثمي في"مجمع الزوائد"٣/ ١٦٢، وقال: (رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح)، وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ٨٨،٨٧).

<<  <   >  >>