للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأقوال في المسألة:

القول الأول: أن الماء الجاري لا ينجس إلا بالتغير قليلاً كان أو كثيراً.

وبه قال: الحنفية (١)،و المالكية (٢)، والشافعي في القديم (٣)، وأحمد في رواية منصوصة عنه (٤)، اختارها الموفق ابن قدامة (٥)، وابن تيمية (٦).

القول الثاني: أنه ينجس بمجرد الملاقاة للنجاسة.

وبه قال: الشافعي في الجديد (٧)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٨)، وهو اختيار القاضي كما تقدم.


(١) انظر: المبسوط (١/ ٥٢)،بدائع الصنائع (١/ ٧١)،العناية للبابرتي (١/ ٧٨،٧٧)، وفتح القدير (١/ ٧٩).
(٢) انظر: الكافي (١/ ١٥٥)، مواهب الجليل (١/ ٧٢).
(٣) انظر: مغني المحتاج (١/ ١٢٨)،المجموع (١/ ١٩٦).
(٤) انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٧٣).
(٥) انظر: المغني (١/ ٤٧)، وابن قدامة: هو موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، ولد بجماعيل ٥٤١ هـ، حفظ القرآن وهو صغير، وانتهت إليه معرفة فروع المذهب وأصوله، ومن مصنفاته: " المغني " و " روضة الناظر "، توفي رحمه الله ٦٢٠ هـ. انظر: الذيل على طبقات الحنابلة ٣/ ٢٨١. سير أعلام النبلاء ٢٢/ ١٦٦.
(٦) انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٧٣،٧٢).
(٧) انظر: حلية العلماء (١/ ٩٢)،المجموع (١/ ١٤٤،١٤٣).
(٨) انظر: شرح العمدة لابن تيمية (١/ ٦٦)، الإنصاف (١/ ٥٨)، كشاف القناع (١/ ٣٩).

<<  <   >  >>