للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: أسخنت ماء في الشمس فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص) (١).

ونوقش:

بأن هذا الحديث ضعيف. (٢)، والضعيف لا تقوم به حجة.

الدليل الثاني: أن عمر - رضي الله عنه -، كان يكره الاغتسال بالماء المشمس، وقال: إنه يورث البرص (٣).

ونوقش:

بأن هذا الأثر أيضاً لا يثبت. (٤)

الدليل الثالث: قالوا: إنه مضر من الناحية الطبية. (٥)

ونوقش:

بأنه لم يثبت عن الأطباء فيه شيء. (٦)

الترجيح:

الراجح والله أعلم هو القول الأول القائل بجواز الوضوء من الماء المشمس من غير كراهة، لسلامته من المناقشة، ومناقشة القول الآخر وضعف ما استدلوا به.


(١) أخرجه الدارقطني كتاب الطهارة: باب الماء المسخن ح ٢ (١/ ٣٧)، و البيهقي السنن الكبرى كتاب الطهارة، باب كراهة التطهير بالماء المشمس ح ١٥ (١/ ٦).
(٢) فيه خالد بن إسماعيل المخزومي قال الدارقطني في سننه (١/ ٥٠): متروك؛ قال ابن الملقن في "البدر المنير" (١/ ٤٢٢): (وهو كما قال فقد ضعفه الأئمة). وضعفه ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٨٠)، والنووي في المجموع (١/ ٨٧).
(٣) أخرجه الشافعي في الأم (١/ ١٦) ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى، كتاب الطهارة باب كراهة التطهير بالماء المشمس، (١/ ١٠)،ح ١٢،وفي المعرفة له في كتاب الطهارة: باب الوضوء بالماء المسخن والماء المشمس (١/ ٢٣٣)،ح ٥٠٨.
(٤) فيه إبراهيم بن محمد أبي يحيى، قال النووي في المجموع (١/ ٨٧)، (وهذا ضعيف أيضا باتفاق المحدثين فإنه من رواية إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وقد اتفقوا على تضعيفه).
(٥) انظر: الأم (١/ ١٦).
(٦) انظر: المجموع (١/ ٨٧).

<<  <   >  >>