للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: قالوا: أنها عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر، فغلب جانب الحضر (١).

الدليل الثاني: أن المسح عبادة يختلف قدرها في الحضر والسفر، فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب حكمه، لأنه المتيقن (٢).

الدليل الثالث: قياساً على الصلاة فلو أحرم بالصلاة في سفينة في البلد فسارت وفارقت البلد، وهو في الصلاة، فإنه يتمها صلاة حضر (٣).

الترجيح:

الراجح والله أعلم هو القول الأول القائل بأنه يتم مسح مسافر، لقوة أدلته هذا القول، وسلامتها من المناقشة.


(١) انظر: المجموع (١/ ٤٨٩).
(٢) انظر: الشرح الكبير (٢/ ١٠١).
(٣) انظر: المجموع (١/ ٤٨٨).

<<  <   >  >>