للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعله ولا أمر به (١).

الدليل الثاني: لأن داخل العين شحم، يضره الماء الحار والبارد، وما فيه ضرر لا يؤمر به (٢).

الدليل الثالث: أن داخل العين ليس بوجه، لأنه لا يواجه إليه (٣).

واستدل القائلون بسنية أوجوب غسلهما بما يلي:

استدل القائلون بسنية غسل داخل العينين أو وجوبه، بفعل ابن عمر - رضي الله عنه - (أنه كان إذا اغتسل من الجنابة أفرغ على يده اليمنى فغسلها، ثم غسل فرجه، و مضمض، واستنشق، وغسل وجهه، ونضح في عينيه) (٤).

والجواب عنه:

بما سبق من أدلة القول الأول، بالإضافة، أنه لم يوافق ابن عمر - رضي الله عنه - على ذلك أحد من الصحابة (٥)، وما ذكر عنه - رضي الله عنه - دليل على كراهته، لأنه ذهب ببصره، وفعل مثل هذا مع عدم ورود الشرع به، إن لم يكن حراماً، فلا أقل من أن يكون مكروهاً (٦).

الترجيح:

الراجح والله أعلم، هو القول الأول القائل بعدم وجوب غسل داخل العينين في الوضوء ولا استحبابه، لقوة ما استدلوا به، ولمناقشة الأقوال الأخرى، ولأن الصحابة الذين عاشوا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ونقلوا وضوءه لم يقل أحد منهم أنه - صلى الله عليه وسلم - غسل داخل عينيه.


(١) انظر: المغني (١/ ٨٠).
(٢) انظر: المبسوط (١/ ٦).
(٣) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٤).
(٤) انظر: الموطأ (١/ ٥١)، مصنف الصنعاني (١/ ٢٥٩،٢٧٩)، الطهور للقاسم بن سلام (١/ ٣٤٠).
(٥) انظر: إغاثة اللهفان (١/ ١٨١).
(٦) انظر: المغني (١/ ٨٠).

<<  <   >  >>