للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت) (١).

وجه الدلالة:

فهذا يدل على أنه يستحب لمن احتجم أن يغتسل، لأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب فيكون الأمر للاستحباب.

بأنه حديث ضعيف، والضعيف لا تقوم به حجة (٢).

الدليل الثاني: علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - (أنه كان يحب أن يغتسل من الحجامة) (٣).

ويناقش:

بأنه معارض بترك غيره من الصحابة، فعن ابن عمر، أنه كان إذا احتجم يغسل أثر محاجمه ويتوضأ ولا يغتسل (٤)، فلا يكون فعل أحدهما حجة على الآخر.

الدليل الثالث: من النظر والتعليل قالوا:

أولا: أن الحجامة قد يعقبها الضعف بسبب خروج الدم فإذا اغتسل فإنه يستعيد نشاطه (٥).

ثانياً: أن الاغتسال من الحجامة إنما هو لإماطة الأذى، ولما لا يؤمن أن يكون قد أصاب المحتجم رشاش من الدم فالاغتسال منه استظهار بالطهارة واستحباب للنظافة (٦).

ويناقش:

بأن الاستحباب حكم شرعي، يفتقر إلى دليل، ولا دليل صحيح في المسألة.


(١) أخرجه أحمد ح/٢٥١٩٠ (٤٢/ ١٠٦)،وأبو داود (١/ ٩٦) كتاب الطهارة باب في الغسل يوم الجمعة، وضعفه ابن عبد البر انظر: الاستذكار (٣/ ١٣).
(٢) قال ابن المنذر: (فهذا غير ثابت) انظر: الأوسط (١/ ١٨٠).
(٣) الأوسط لابن المنذر (١/ ١٧٩).
(٤) انظر: المصدر السابق.
(٥) انظر: أسنى المطالب (١/ ٢٦٥).
(٦) انظر: معالم السنن (١/ ١١٠).

<<  <   >  >>